تم افتتاح مجلس الحج للاستفاده من المواضيع التي تخص هذه المناسبه
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
مون هذا الرجل الطيب بالساهر
بقلم : النهام
الـشـروق

العودة   مجالس الساهر > •°¬ | :: المجالس التقنية والإلكترونية :: | ¬°• > عالم التكنولوجيا و المعلوماتية
 

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: سؤال غبي ## وجواب أغبى (آخر رد :الـشـروق)       :: ماء زمزم (آخر رد :عمر عويس)       :: تحية سيدنا يعقوب 00 سبع سجدات (آخر رد :عمر عويس)       :: @ الرفيعة رجعت ولكم منى هدية @ حق العيد @ (آخر رد :احمد طنطاوى)       :: لعبة : من أطيب عضو؟؟؟؟؟؟؟؟ (آخر رد :مون)       :: إلى يوصل الرقم 5 يكوم شمعة المنتدا (آخر رد :مون)       :: عندي لعبه أتحداك و فيها أجر وصلة!!!!!لا تفوتكم (آخر رد :مون)       :: (( قــدهـا ولا مــو قــدهــاا )) (آخر رد :مون)       :: العضو رقم خمسه يطلع اشاعه (آخر رد :مون)       :: اللي يوصل رقم 5 يكسر بيـــضه فوق راس العضو اللي يبيه (آخر رد :مون)       :: من 1 الى 5 و تكب سطل موية بارد على احد الاعضاء (آخر رد :مون)       :: اللي يوصل رقم 5 يدخل حد من الاعضاء مستشفى الميانين (آخر رد :مون)       :: 5عسل و10ملاك و 15قمر و 20ملك (آخر رد :مون)       :: اهدي الورد عند الرقم خمسة ... (آخر رد :مون)       :: لو عندكـ ثلاثـ رصاصاتـ بتطلقها ع راسـ منـ فالمنتدى (آخر رد :الـشـروق)       :: وصل 5 و قول اللي خاطرك تسويه (آخر رد :الـشـروق)       :: من 1 الى 5 واهدي الجالكسي للي تحب (آخر رد :الـشـروق)       :: فيه ناس مختفيـــــــــــه ؟؟؟ (( قائمة المفقودين )) (آخر رد :الـشـروق)       :: @ العطور الرجالية اللي كانت تطلب بكثرة @ (آخر رد :الرفيعة)       :: صدق أو لا تصدق حصل في الصحراء (آخر رد :نسمة العين)      

الإهداءات
زعـفـرانـه بـوظـبـي : أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيدنا الوطني الغالي وكل عام و دار زايد بآمان ومبروكيين يميع احمد طنطاوى : كل سنة و انت طيبة اخت ظبيانية و كل السادة الاعضاء و تهنئة قلبية لشعب الامارات مون : كل سنه وحكام الإمارات وشعب الإمارات بألف خير ... ربي يديمها عليكم فرحه ريهام حمزة : كل عام وشعب الإمارات بخيـــــر ظبيانية : صباح الورد احمد طنطاوي و جميع المتواجدين ظبيانية : نبارك للشعب الاماراتي الاجازة من 2 ديسمبر الى 11 ديسمبر و كل عام و انتم بخير جريحة الصمت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حان الان موعد آذان العصر بالتوقيت المحلي لدولة الامارات العربيه المتحدة جريحة الصمت : أحترت كيف أصبح عليكم صباح الورد الأبيض مثل قلوبكم؟ صباح العود والبخور وهو طيبكم؟ صباح الشهد ياأحلى الزهور وهذا زينكم؟ ممكن أصبح عليكم وأقول أشتياقنا لكم فاق شوقكم جريحة الصمت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبااااا بالمتواجدين ليش المنتدى فاضي مليت من اللعب بروحي الـشـروق : النور نورج ياجريحة الصمت .. أشكركِ .. أ جريحة الصمت : أهلييييييييييييين الشرووووق منوره المنتدى

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-02-2006, 07:14
الصورة الرمزية شعلة
شعلة شعلة متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 03-01-2000
الدولة: الإمارات - دبي
المشاركات: 8,018
شكر: 1
تم شكره 14 مرات في 12 موضوع
معدل تقييم المستوى: 6460
شعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماًشعلة متميز دائماً
رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن جرائم تقنية المعلومات

الحبس والغرامة لعمليات حذف وتدمير المواقع الالكترونية


أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً اتحادياً في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


صدر القانون في نهاية الشهر الماضي ويتكون من (29 ) مادة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


يتضمن القانون سجن وتغريم كل فعل عمدي يتم التوصل من خلاله للمواقع ونظم المعلومات الالكترونية سواء أكان ذلك من خلال عمليات الحذف أو التدمير أو إفشاء الأسرار أو إعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية أو رسمية.


ويتضمن عقوبة السجن 10 سنوات والغرامة 50 ألف درهم لكل من أستعمل الشبكة المعلوماتية في التهديد أو الابتزاز لحمل الغير على القيام بأعمال أو ارتكاب جناية خادشة للشرف أو الاعتبار.


ويتضمن عقوبة السجن 5 سنوات والغرامة لكل من حرض ذكرا أو أنثى لارتكاب الدعارة والفجور من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية ومعاقبة كل من أساء للمقدسات أو الشعائر الدينية أو سب احدها أو حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.


ويتضمن السجن 7 سنوات لارتكاب جريمة مناهضة الدين الإسلامي والحبس سنة والغرامة 50 ألف درهم للاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية والسجن 5 سنوات لكل من انشأ موقعا لمجموعات تسهيل وترويج برامج الإخلال بالنظام والآداب العامة.


ويتضمن السجن 5 سنوات في حال نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات والأدوات الإرهابية والسجن مثلها في الحصول على البيانات والمعلومات الحكومية السرية والحبس المؤقت لكل من عدل أو أتلف الفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج والرعاية الطبية .


وفيما يلي نص القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2006 :


المادة (1)


تعريفات


في تطبيق إحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:


الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.


المعلومات الالكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات بوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها.


البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لانجاز مهمة ما.


نظم المعلومات الالكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل الالكترونية أو غير ذلك.


الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.


المستند الالكتروني: سجل أو مستند يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.


الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية.


وسيلة تقنية المعلومات: اية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو اية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل اية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة.


البيانات الحكومية: ويشمل ذلك بيانات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية.


المادة (2)


1- كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


2- فإذا ترتب على الفعل الغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.


3- فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة (3)


كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون اثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة (4)


يعاقب بالسجن المؤقت كل من زور مستندا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية معترفا به قانونا في نظام معلوماتي.


وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات اذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.


ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره.


المادة (5)


كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة (6)


كل من ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.


المادة (7)


يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو اتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات.


المادة (8)


كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة (9)


كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.


المادة (10)


كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة (11)


كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة.


أو باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.


المادة (12)


كل من انتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو ادار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فاذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم.


المادة (13)


يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.


فإن كان المجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة.


المادة (14)


كل من دخل، بدون وجه حق، موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.


المادة (15)


يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:


1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.


2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.


3- سب احد الأديان السماوية المعترف بها.


4- حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحا للأسس والمباديء التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له.


المادة (16)


كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.


المادة (17)


كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن المؤقت.


المادة (18)


كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت.


المادة (19)


مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم ولا تزيد على مئتي الف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه.


أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع العلم بانها مستمدة من مصدر غير المشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال.


المادة (20)


كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.


المادة (21)


كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو اية أدوات تستخدم في الاعمال الإرهابية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.


المادة (22)


يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه حق موقعا أو نظاما مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية اما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك.


فاذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.


ويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.


المادة (23)


كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بذات العقوبة المقررة لها.


المادة (24)


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم باغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، وذلك إغلاقا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.


المادة (25)


فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بابعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (26)


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.


المادة (27)


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.


أحكام ختامية


المادة (28)


يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


المادة (29)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


جريدة البيان
__________________



==>(مــتــعة العـــقل 2005)<==

المجلس العام

(¯`·._) (أخوكم شعلة) (¯`·._)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-02-2006, 23:00
الصورة الرمزية مريم
مريم مريم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 07-07-2000
المشاركات: 7,724
شكر: 18
تم شكره 13 مرات في 12 موضوع
معدل تقييم المستوى: 9537
مريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماًمريم متميز دائماً
السلام عليكم

شكرا شعلة على الخبر

بعد هالقانون محد بيفكر يسرق ايميلات يعني : )
__________________
لا تسألن بني آدم حـاجـة --- وسل الذي أبوابُه لا تُحجبُ
اللهُ يغضب أن تركتَ سؤاله --- وبنيَّ آدم حين يُسألُ يغضب
رد مع اقتباس
إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
الأعضاء الذين قرأو الموضوع : 0
لا يوجد أسماء لعرضها .
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رئيس الدولة يصدر قانون الأحوال الشخصية شهادة حق الملتقى العام 0 24-11-2005 16:01
قادة تقنية المعلومات والاتصالات في العالم في جيتكس 2005 افـــ القمر ـــاق عالم التكنولوجيا و المعلوماتية 3 16-08-2005 04:10
((نهائي الأحلام .. وكأس رئيس الدولة)) أم عقوص الملعب الرياضي 11 17-06-2005 17:26
ولي عهد دبي يتسلم كأس رئيس الدولة ( فوز النادي الاهلي ) افـــ القمر ـــاق الملعب الرياضي 0 14-06-2002 12:49
تقنية جديدة لتخزين المعلومات الطيب عالم التكنولوجيا و المعلوماتية 2 17-10-2001 17:50


الساعة الآن 07:41.


تعريب منتديات المودة ــ ® Powered by vBulletin
 


Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74