تصديق قانون الخدمة المدنية
<Center>
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="blue">
اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وفي ضوء التعديلات التي ادخلها المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد.
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="red">
وينص القانون الجديد على تشكيل مجلس الخدمة برئاسة وزير وعضوية تسعة اعضاء من عناصر قانونية وادارية ومالية متخصصة ويتبع المجلس رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوى الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين.
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="black">
اما المادة (55) من القانون والتي اثير حولها جدلا كبيرا واختلف المجلس الوطني الاتحادي مع الحكومة حولها فقد جاءت تماشيا مع تعديلات المجلس الوطني والتي اقرها في الثالث من شهر يوليو الماضي ونصت المادة على منح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي شهرين للوضع، وتمنح اجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب اجمالي كما تمنح شهرين اخرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الادارية المختصة في ضوء مصلحة العمل وفي جميع الاحوال تمنح اجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية ويحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن.
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="blue">
اما بالنسبة لسلم الرواتب فلم يطرأ عليه اية تعديلات جوهرية باستثناء اضافة منحة صاحب السمو رئيس الدولة وهي الـ 25% على الراتب الاساسي كما تم تعديل جدول رواتب الوظائف العليا تبعا للزيادات التي طرأت على رواتب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون، اما الدرجات والحلقات فتبدأ من الدرجة الاولى وحتى الدرجة الرابعة عشر وقد حدد القانون في هذا الشأن شروط التعيينات والترقيات الى الدرجات الاعلى وفقا للشواغر ونظام توصيف وتصنيف الوظائف وفيما يلي نصوص بعض المواد في القانون بعد الاعتماد:
الباب الاول نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="red">
الفصل الاول نطاق تطبيق القانون
المادة (2) تسري احكام هذا القانون على الموظفين المواطنين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية، وعلى المواطنين العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة. وتستثنى من تطبييق احكامه الفئات التي تسري في شأنها قوانين او نظم قانونية خاصة بها في حدود ما نصت عليه.
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="black">
الفصل الثاني تنظيم الوظائف العامة
المادة (3) تقسم الوظائف العامة الى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة ووفقا لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (4) يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف في كل وزارة ودائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية.
ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في اية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة او الدائرة.
المادة (5) يصدر الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير او رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس.
المادة (6) تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب او الاعارة على أن تراعى الشروط القانونية لذلك.
المادة (7) يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على أن تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="blue">
الفصل السادس : الاجازات
المادة (43) تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس ايام العمل في الاسبوع ومواعيده، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات الممنوحة له.
المادة (44) للموظف الحق في اجازة براتب كامل في ايام العطلات الرسمية.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل في العطلات الرسمية على أن يمنح أياما مساوية لايام الاجازات التي عمل خلالها عوضا عنها.
المادة (45) الاجازات التي يجوز منحها للموظف هي: اجازة عارضة، اجازة دورية، اجازة مرضية، اجازة دراسية، اجازة خاصة.
المادة (46) 1- الاجازة العارضة هي التي تكون بسبب طاريء يتعذر الابلاغ عنه مقدما، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طاريء لمدة تزيد على ستة ايام في العام الواحد، ويشترط الا تزيد مدة هذه الاجازة في المرة الواحدة على يوم واحد.
ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الاجازة العارضة بيانا بالاسباب التي اقتضت انقطاعه، وللرئيس الحق في قبول اسباب الانقطاع او رفضها فإن رفضها خصمت من راتبه الاجمالي عنها.
2- يمنح الموظف اجازة لمدة ثلاثة ايام عند وفاة احد اقاربه حتى الدرجة الثانية.
المادة (47) يستحق الموظف سنويا اجازة دورية براتب اجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد الاتية:
1- (60) يوما في السنة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما فوقها.
2- (45) يوما في السنة لشاغلي باقي الوظائف. ولا يجوز الترخيص بهذه الاجازة الا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح ولا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدة التي يقضيها في اجازة دراسية.
ولا تمنح الاجازة الدورية للموظف الا بناء على طلب منه، ويكون الترخيص بالاجازة لوكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بموافقة الوزير المختص ولباقي الوظائف بموافقة وكيل الوزارة.
المادة (48) 1- يجب على الموظف أن يقوم باجازته الدورية خلال السنة التي تستحق فيها الاجازة فاذا لم تسمح ظروف العمل بذلك يتعين الترخيص له في القيام بالاجازة خلال السنة التالية.
2- يمنع الموظف بدلا نقديا بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه من اجازته محسوبا على اساس راتب الموظف الاساسي في تاريخ صرف البدل.
المادة (49) تكون الاجازة الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد التابعة للحكومة اثناء العطلات الدراسية على أن تحدد مدتها ومواعيدها بقرار من الوزير المختص.
المادة (50) يكون الترخيص بالاجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة ايام بناء على شهادة صادرة عن طبيب او دار من دور العلاج، على أن تعتمد الشهادة من جهة حكومية مختصة، فاذا زادت المدة على ذلك، كان الترخيص بالاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الاولين منه، ما لم يكن هناك عذر قهري.
ويصدر بتنظيم قواعد واجراءات الاجازات المرضية قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس.
المادة (51) كل موظف مصاب بمرض معد، لا يمنعه من القيام بالعمل، او المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة اعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازته ويصرف عنها راتبه الاجمالي وعلى السلطة الطبية المختصة اخطار الجهة الادارية التابع لها الموظف بعدم السماح بمزاولة عمله.
المادة (52) يجوز للوزير المختص بعد موافقة المجلس، منح الموظف اجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الاجراء لاية مدة اخرى اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك.
وتدخل مدة الاجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
كما يجوز بقرار من الوزير الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية او الدراسات او الامتحانات، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (53) يمنح الموظف اجازة لمدة واحد وعشرين يوما براتب اجمالي يصرف مقدما لاداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة (54) يجوز منح الزوج او الزوجة اجازة خاصة بدون راتب اذا رخص لاحدهما بالسفر للخارج.
ولا يجوز أن تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج، وتحسب مدة هذه الاجازة ضمن المدة المحسوبة في الاقدمية وحساب المعاش او مكافأة التقاعد.
مادة (55)
1- تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي شهرين للوضع.
2- وتمنح اجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب اجمالي،
كما تمنح شهرين اخرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الادارية المختصة في ضوء مصلحة العمل.
وفي جميع الاحوال تمنح اجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية.
3- يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن.
المادة (56) تمنح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب اجمالي لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة.
المادة (75) للوزير المختص أن يمنح الموظف اجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت اسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الاجازة.
المادة (58) يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازة براتب اجمالي لمدة لا تجاوز شهرين، اذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه او احد اولاده او احد والديه او احد الاشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى او نسب، للعلاج وخارج الدولة، كما يجوز منح هذه الاجازة للزوجة او للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الاولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة اخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن اربعة اشهر ورؤي مدها يعرض الامر على المجلس لتقرير ما يراه مناسبا.
المادة (59) يستحق الموظف الذي يصاب باصابة عمل اجازة خاصة براتب اجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة، وذلك دون الاخلال بالقواعد المنظمة لاصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.
المادة (60) فيما عدا المعنيين بمراسيم اتحادية ودون اخلال بالمسئولية التأديبية، يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته مباشرة من راتبه الاجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع بشرط الا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوما، وأن يقدم الموظف عذرا مقبولا.
المادة (61) يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله، او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته بدون عذر اكثر من خمسة عشر يوما مستقبلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع او انتهاء الاجازة.
ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا ابدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل
|